كشفت لجنة حماية المهنة في نقابة الصحفيين الاردنيين ان اكتساب الصفة الصحفية لا يرتبط بالمسميات الوظيفية او البطاقات التعريفية التي يحملها الافراد، بل هو مركز قانوني يستند حصرا الى شروط واجراءات محددة نص عليها القانون.
واوضحت اللجنة ان العبرة في تطبيق التشريعات الناظمة للمهنة تكمن في طبيعة العمل ومضمونه واثاره على ارض الواقع، وليس في الاوصاف التي يطلقها البعض على انفسهم للالتفاف على القوانين السارية في المملكة الاردنية.
وشددت على ان التحايل عبر تغيير المسميات الوظيفية لا يعفي الممارسين من المسؤولية القانونية، مؤكدة ان مهنة الصحافة تخضع لضوابط صارمة تهدف الى تنظيم العمل الاعلامي وحماية المجتمع من الانتحال غير القانوني لهذه الصفة.
ضوابط صارمة لممارسة العمل الصحفي
وبينت ان ممارسة الصحفي غير الاردني للمهنة داخل المملكة تخضع لاحكام المادة التاسعة من قانون النقابة، والتي تشترط الحصول على موافقة مجلس النقابة والوزير المختص ضمن معايير دقيقة تشمل المعاملة بالمثل واذن العمل الرسمي.
واكدت ان اي شخص غير اردني يمارس العمل الصحفي او يقدم نفسه بصفة مراسل او مصور دون استكمال المتطلبات القانونية يعد مخالفا للتشريعات، مما يعرضه للمساءلة القانونية المباشرة امام الجهات المختصة في البلاد.
واضافت ان قانون المطبوعات والنشر يحظر بشكل قاطع على غير الصحفي ممارسة المهنة باي شكل من الاشكال، كما تمنع احكام النقابة الاعلان عن النفس بهذه الصفة لمن لا تنطبق عليه الشروط القانونية المعتمدة.
الاعلام الرقمي لا يعفي من المسؤولية القانونية
وكشفت ان البطاقات التعريفية او كتب التكليف لا تنشئ مركزا قانونيا لممارسة المهنة ما لم تكن مستندة الى احكام القانون، مشيرة الى ان منح الصفة الصحفية يظل اختصاصا اصيلا لنقابة الصحفيين الاردنيين فقط.
واوضحت ان الاعتماد الاعلامي لتغطية المؤتمرات لا يعد ترخيصا لممارسة المهنة، وان التطورات في المنصات الرقمية لا تعفي من الالتزام بالتشريعات، حتى لو استخدم البعض مسميات مثل صانع محتوى او محرر رقمي.
واكدت ان اللجنة ستتابع جميع الحالات التي تشكل مخالفة لقانون النقابة وقانون المطبوعات، داعية كافة الجهات الرسمية والخاصة الى عدم اصدار تصاريح صحفية الا وفق الاصول القانونية لضمان مصداقية الاعلام في الاردن.
